responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 138

كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير و كانت توجد عادة عند ارادة العمل.

(مسألة 82) : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة‌

لم يسقط [78] و بقيت المنفعة على ملكه.

(مسألة 83) : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي‌

أن يستأجر شخصا من بلد الميت الى (النجف) مثلا و آخر من (النجف) إلى (المدينة) و ثالثا من المدينة إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج الى أن يحج.

(مسألة 84) : إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية‌

، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة و كذا ان كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو المتعارف و ان كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.

(مسألة 85) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف‌

فالأحوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت الى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فان كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شي‌ء، و ان كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحة اشكال و الأحوط للأجير ان يرجع من الأجرة بمقدار الغلط.


[78] إذا كان مورد الإجارة منفعة عين خارجية كما لعله ظاهر العبارة و اما إذا كان موردها منفعة عين في الذمة سقط حق المستأجر بالإسقاط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست