responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 137

وحدة المطلوب فالأظهر استحقاقه [77] شيئا لكن في صحة الفرض نظرا.

(مسألة 78) : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ‌

لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فان فسخ قبل الشروع في العمل فلا شي‌ء له و ان كان بعد تمام العمل كان له اجرة المثل و ان كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من اجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شي‌ء، و كذا إذا كان الخيار للمستأجر و يحتمل انه إذا كان المستأجر عليه و هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها يستحق بمقدار ما عمل من اجرة المثل.

(مسألة 79) : إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة‌

فالإجارة باقية على صحتها و إذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك.

(مسألة 80) : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا‌

بكري الأنهار، و تنقية الآبار، و غرس الأشجار، و نحو ذلك و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا.

(مسألة 81) : تجوز الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى‌

سواء أ كانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير و تضميد القروح و الجروح و نحو ذلك، و تجوز المقاطعة عليه بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك‌


[77] كلما كان اجتماع أبعاض المنفعة و تلاحق اجزائها مقوما للغرض المعاملي منها لم يكن ما وقع من البعض مضمونا لا بجزء من المسمى و لا بأجرة المثل و هذا هو معنى وحدة المطلوب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست