responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 136

الخائط على المالك اجرة المثل إن خاط بامره، و كذا إذا كان قد استأجره ثانيا للخياطة فإن الإجارة الثانية باطلة [76] و يكون للخائط اجرة المثل و ان خاط بغير امره و لا أجازته لم يستحق عليه شيئا و ان اعتقد ان المالك امره بذلك.

(مسألة 77) : إذا استأجره ليوصل متاعه الى بلد كذا في مدة معينة‌

فسافر بالمتاع و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة و إذا كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، و ان كان مجموع السفر و إيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، اما إذا كان على نحو‌


إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي و اما إذا كان العمل في الذمة فقد يقال انه لا موجب للبطلان و انما يكون للمستأجر خيار الفسخ و مع عدم الفسخ ليس له مطالبة الأجير بالعمل و لا بقيمته إذ لا موجب لضمان الأجير و ليس للأجير مطالبته بالأجرة و لعل البطلان بلحاظ ان هذا مما يستتبع البطلان بحسب الارتكاز العقلائي و الصحيح ان مورد الإجارة إذا كان عملا ذميا و تعذر العمل الذمي فإن كان تعذره على نحو مضمن للأجير لم تنفسخ الإجارة و طالب المستأجر بالضمان و مع استيفائه من الأجير يستحق الأجير المسمى و ان كان تعذره على نحو غير مضمن للأجير انفسخت الإجارة إلا إذا كان التعذر بسبب نفس المستأجر كما لو أتلف الثوب فان هذا يكون بمثابة الاستيفاء و من هذا القبيل ما إذا أمر أو آجر شخصا آخر لخياطة الثوب.

[76] لا ارى موجبا لبطلانها و عليه فللحائط الأجرة المسماة في الإجارة الثانية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست