responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 114

فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فان تعذر كان له الفسخ.

(مسألة 19) : يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط‌

حتى للأجنبي و خيار العيب؛ و خيار الاشتراط و تبعض الصفقة، و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة، و خيار ما يفسد ليومه و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس؛ و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير ثلاثة أيام.

فصل إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان

و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد؛ و كذا المؤجر و الأجير يملكان الأجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل إلا في حال تسليم المنفعة و يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه، و تسليم المنفعة يكون بتسليم العين و تسليم العمل بإتمامه قبل تسليم العين [22]، و قبل إتمام العمل ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك. و كذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك و ان كان لأجل جريان العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة أجبره المستأجر على تسليم العين فان لم يمكن إجباره كان للمستأجر الفسخ و أخذ الأجرة إذا كان قد دفعها و له إبقاء الإجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة‌


[22] و لكن حبسها من غير ناحية الاحتياط للأجرة يوجب عدم استحقاق الأجير للمطالبة بالأجرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست