responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 113

آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

(مسألة 17) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة‌

لم تبطل الإجارة و تكون [20] نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و ان لم يمكن فعلى المسلمين كفاية.

(مسألة 18) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا‌

فان كان عالما به حين العقد فلا اثر له و ان كان جاهلا به فان كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت [21] الأجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة و ان كان موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ؛ و في ثبوت الأرش إشكال؛ و ان لم يوجب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار و لا أرش؛ و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار و لا أرش؛ هذا إذا كانت العين شخصية اما إذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ؛ و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد؛ و إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ و في جواز مطالبته بالأرش إشكال، و إذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له‌


[20] الأحوط وجوبا أن ينفق عليه المولى و ان تعذر على الأجير الحصول على النفقة على تقدير الوفاء بالإجارة اكتسب بقدر الحاجة اللازمة لنفسه و انفسخت الإجارة بالمقدار المذكور و رجع المستأجر على المولى بما يقابله من الأجرة.

[21] إذا كان الاستئجار بلحاظ منفعة السكنى أو كان الخراب مانعا عن الانتفاع عموما و إلا لم يكن للمستأجر الأخيار الفسخ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست