responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 115

و كذا ان دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة و مع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة و عليه اجرة المثل لما مضى و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

(مسألة 20) : الأقوى انه لا فرق في كون تسليم العمل بإتمامه‌

بين أن يكون مثل الحج الاستيجاري و بناء الجدار، و حفر البئر في داره، و ان يكون مثل خياطة ثوبه و كتابة كتابه و نحو ذلك مما كان العمل المستأجر عليه في عين المستأجر التي هي بيد الأجير؛ فإذا تلف الثوب مثلا بعد تمام خياطته قبل دفعه الى المستأجر استحق المطالبة بالأجرة فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا و إلا لم يستحق عليه شيئا و لا يجوز [23] للأجير بعد إتمام العمل حبس العين الى ان يستوفي الأجرة و إذا حبسها ضمنها ان تلفت.

(مسألة 21) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة‌

فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا و ان كان بعد القبض بمدة قسطت [24] الأجرة على النسبة و كان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها و اما إذا تلف بعضها تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة.

(مسألة 22) : إذا حصل الفسخ في أثناء المدة‌

فالأقوى [25] كونه‌


[23] يجوز الحبس لاستيفاء الأجرة و لا ضمان عندئذ.

[24] و كان للمستأجر خيار الفسخ لأن المنفعة لم تسلم له بتمامها و تبعضت عليه فان فسخ رجع عليه المالك بأجرة المثل لما استوفاه و له الخيار نفسه في فرض تلف بعض العين أيضا.

[25] إلا إذا كان الخيار المصحح للفسخ مجعولا من قبل المتعاملين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست