responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 112

فمات بطلت الإجارة، و كذا إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات فإنها تبطل [17] و كذا إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه، و كذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد [18] المباشرة فإنها لا تبطل بموته و يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

(مسألة 15) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح‌

و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال إلا إذا قضت ضرورة [19] الصبي بذلك.

(مسألة 16) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها‌

لم تبطل الإجارة و ان كانت الخدمة منافية لحق الزوج، و إذا‌


ذلك على نحو التخصيص للمنفعة فقد يحتمل الصحة و لكن الأقرب البطلان كما هو الحال في سائر موارد العذر الخاص في أمثال المقام.

[17] و تنفسخ و اما إذا لم يكن هناك متسع في عمر الأجير للقيام بالعمل فالإجارة باطلة من أول الأمر لا انه يعرضها البطلان و الانفساخ.

[18] هذا يكون على نحوين أحدهما ان يكون المملوك العمل في ذمة الأجير و الأخر ان يكون المملوك العمل الخارجي للأجير الشامل للمباشرة و التسبب فعلى الأول الأمر كما ذكر في المتن مع فرض قدرة الأجير في حياته على تطبيق ما في ذمته على الخارج و على الثاني يكون من قبيل ما إذا آجر نفسه فمات قبل إنجازه و قد تقدم حكمه.

[19] على نحو علم بعدم رضا الشارع بتعطيلها كما في سائر الأمور الحسبية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست