responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 111

الأجرة و ان لم يوصله ليلة النصف‌

فصل و فيه مسائل

(مسألة 11) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما‌

أو يكون للفاسخ الخيار. نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [13] ما لم تلزم بأحد الملزمات المتقدمة في البيع.

(مسألة 12) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة‌

بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع على القول المشهور [14] و لكن الأظهر رجوعها إلى المشتري نعم يكون للبائع الخيار في فسخ البيع و لا فرق فيما ذكرنا من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين ان يكون البيع على المستأجر و غيره.

(مسألة 13) : إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر‌

و اقترن البيع و الإجارة زمانا صحا جميعا [15]

(مسألة 14) : المشهور انه لا تبطل الإجارة بموت المؤجر‌

و فيه اشكال و لا تبطل بموت المستأجر. نعم إذا استأجر دارا على أن يسكنها [16] بنفسه‌


[13] الظاهر كونها لازمة.

[14] و هو الصحيح.

[15] بل الظاهر عدم صحة الإجارة و اما البيع فهو صحيح و لكن مع بقاء المنفعة الواقعة موردا للإجارة ملكا للبائع.

[16] إذا كان ذلك على نحو الشرط فلا إشكال في عدم بطلان الإجارة بذلك و انما يكون للمؤجر خيار الفسخ مع التخلف و إذا كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست