responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 110

يمكن العمل ثانيا و لم يستحق شيئا، و ان أمكن وجب الإتيان بالعمل ثانيا على النهج الذي وقعت عليه الإجارة و إذا استأجره على عمل بشرط، بان كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما استأجره على خياطة ثوبه و اشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة و عليه حينئذ أجرة المثل و له إمضاؤها و دفع الأجرة المسماة و الفرق بين القيد و الشرط ان القيد ما يذكر في العقد مقيدا به العمل [11] مع وحدة الإنشاء سواء امتنع أن يكون موضوعا لإنشاء مستقل مثل الزمان و المكان و نحوهما أم لم يمتنع مثل ان يستأجره على الخياطة قارئا للقرآن و الشرط ما كان موضوعا لإنشاء [12] مستقل في ضمن إنشاء العقد مثل ان يستأجره على خياطة الثوب و في ضمن العقد يقول: و عليك قراءة القرآن في حال الخياطة أو في حال أخرى.

(مسألة 9) : إذا استأجر منه دابة إلى «كربلاء» بدرهم و اشترط له على نفسه انه إن أوصله نهارا أعطاه درهمين صح‌

، و كذا العكس بأن استأجرها بدرهمين و اشترط عليه ان يعطيه درهما واحدا ان لم يوصله نهارا اما إذا استأجرها على أن يوصله نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على احد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة.

(مسألة 10) : إذا استأجره على ان يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زيارة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد‌

استحق‌


[11] فرض كون العمل مقيدا بالشرط على نحو يكون المملوك في الإجارة حصة خاصة يساوق وحدة الإنشاء فالعبارة المذكورة مستانفة.

[12] بل لإنشاء متميز و ان لم يكن مستقلا لان الالتزام بالشرط يعتبر قيدا لما هو المجعول في المعاملة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست