responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 106

كتاب الإجارة

و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره فالأول مثل اجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل اجارة الدار.

[فصل]

(مسألة 1) : لا بد فيها من الإيجاب و القبول‌

، فالإيجاب مثل قول الخياط: آجرتك نفسي، و صاحب الدار: آجرتك داري، و القبول قول المستأجر: قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجر دارك، فيقول المؤجر: قبلت‌

(مسألة 2) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف‌

لصغر أو جنون أو سفه أو تفليس أورق. كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحق.

(مسألة 3) : يشترط في كل من العوضين أمور:

(الأول) ان يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، و ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة، و اما المنفعة فالعلم بها اما بتقدير [1] المدة مثل سكنى الدار سنة‌


[1] هذا فيما إذا لم يكن للمنفعة الملحوظة في الإجارة بعنوانها قيمة سوقية معروفة عادة و الا فلا غرر كما إذا استأجر سيارة للحج بأجرة محددة فإن الإجارة تصح و لو لم يكن لدى المستأجر علم بخصوصيات السفرة مدة أو امتدادا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست