responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 105

(مسألة 21) : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش‌

فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شي‌ء له و ان كان جاهلا كان له الخيار في الرد و ليس له اختيار الأرش، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش و لا خيار له في الرد [20] فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع، و إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر ان له أخذ الأرش و عليه دفعه الى الشفيع [21] و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش و لا يبعد جواز مطالبة المشتري به [22]


[20] خيار الفسخ يثبت للمشتري قبل أخذ الشريك بالشفعة فان لم يفسخ حتى أخذ الشريك بها ارتفع موضوع ذلك الخيار لتقييده ببقاء العين و ان فسخ ثم أخذ الشريك بها كانت الشفعة كاشفة عن بطلان الفسخ المذكور.

[21] أي دفعه و لو ببدله و ليس للشفيع المطالبة بشخصه.

[22] الظاهر ان الشفيع ليس له حق مطالبة المشتري بالأرش إلا في الحالة التي يكون للمشتري حق أخذه من البائع سواء أخذه أو لا لان المستفاد من أدلة الشفعة أن لا يكون الأخذ بالشفعة موجبا لأسوئية حال المشتري مما قبل الاشتراء فلو ثبت للشفيع الأرش على المشتري بصورة ابتدائية لزم كون الشفعة موجبة لخسارته من الناحية المالية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست