responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 107

أو شهرا، أو المساحة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، و اما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان [2] في جميع ذلك، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة و الدابة للركوب فرسخا و الخياط لخياطة الثوب المعين من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

(الثاني) ان يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح اجارة العبد الآبق و إذا ضم ضميمة فالأقرب البطلان [3] (الثالث) ان تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.

(الرابع) أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح اجارة الخبز للأكل.

(الخامس) أن تكون المنفعة محللة فلا تصح اجارة المساكن لإحراز المحرمات، و لا الجارية للغناء.

(السادس) إمكان [4] حصول المنفعة للعين المستأجرة فلا تصح‌


[2] لا يجب تعيين الزمان و يكون المملوك بالإجارة للمستأجر حينئذ من ناحية الزمان على نحو الكلي في المعين و يجوز له إلزام الطرف بتطبيقه على الفرد الأول و ان لم يكن للمشتري في موارد بيع الكلي في المعين الإلزام بفرد خاص و الفرق يظهر بأدنى تأمل.

[3] بل الأقرب الصحة.

[4] الأقرب ان الإمكان بمعنى عدم توقف المنفعة المحللة على مقدمة محرمة ليس شرطا فالإجارة تصح مع انتفاء الغرر بوثوق المستأجر بتسليم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست