responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 101

و تشييع المؤمن و نحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الأظهر السقوط.

(مسألة 7) : إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه‌

و كان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه سقت الشفعة.

(مسألة 8) : لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن‌

و لا يكفي قول الشفيع: أخذت بالشفعة، في انتقال المبيع اليه فإذا قال ذلك و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا انه ينتقل بالقول الى ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع الى ملك المشتري.

(مسألة 9) : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط‌

بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني و لا تجزي الإجازة منه [9] في صحته له، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول و إذا زادت العقود على الاثنين فان أخذ بالسابق بطل اللاحق، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و ان أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده.

(مسألة 10) : إذا تصرف المشتري [10] بالمبيع بغير البيع من وقف أو هبة‌


[9] لا لاعتبار كون المجيز مالكا حال العقد بل لان مقتضى كون الشفيع أحق من المشتري كونه مسلطا على ابطال كل ما ينشأ من تملك المشتري من حقوق و ملكيات و مقتضى أخذه من المشتري الأول فسخه لما وقع من المشتري الأول من تصرف ليكون الأخذ منه و مع فسخه لا معنى لإجازته.

[10] و كذلك الأمر إذا حصل التقابل أو انفسخ من قبل المشتري بخلاف ما إذا كان للبائع خيار و فسخ قبل ان يأخذ الشريك بالشفعة فإن الشفعة تسقط بذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست