responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 102

لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

(مسألة 11) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط‌

و يجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح و كان آثما و لم يستحق المال المبذول، و على الثاني إذا أخذ بالشفعة [11] لم يصح و المشهور [12] انه يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا بالإسقاط و لا يخلو من اشكال و الظاهر انه لا إشكال في انه لا يقبل الانتقال الى غير الشفيع.

(مسألة 12) : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة‌

فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

(مسألة 13) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة‌

فإذا أخذ و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه إلا ان يكون الجهل مانعا من القدرة على تسليم الثمن.

(مسألة 14) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت‌

و إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، و إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه و ان كان بغير فعله ففيه اشكال و الأحوط الضمان [13].


[11] بل الأقرب انه يصح فيكون الحال كسابقه.

[12] و هو الصحيح.

[13] الظاهر عدم الضمان الا مع فرض احتفاظ المشتري بالمبيع تحت يده بوجه غير مشروع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست