responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 100

أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

(مسألة 3) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل‌

و لا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له ان يأخذ بمثله ان كان مثليا و في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم.

(مسألة 4) : إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها‌

أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه و إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.

(مسألة 5) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة‌

فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس، أو ان المبيع النصف بمائة فتبين انه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، و كذا أمثال ذلك من الأعذار.

(مسألة 6) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف‌

الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها و إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه و لا يجب عليه الإسراع في المشي و يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، و قضاء و طره من الحمام إذا علم بالبيع و هو في الحمام و أمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله نعم يشكل [8] مثل عيادة المريض‌


[8] لا اشكال ما لم يصدق عنوان المماطلة و التسويف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست