responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 99

(مسألة 4) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع‌

جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و ان كانت الغيبة طويلة و إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.

(مسألة 5) : تثبت الشفعة للشريك و ان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا‌

فيأخذ لهم الولي بل إذا أخذ السفيه بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.

(مسألة 6) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته‌

أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله باذن الغرماء.

(مسألة 7) : إذا أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة‌

لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل، و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب، اما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر ان لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.

(مسألة 8) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه‌

فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى و كذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له ان يأخذ بالشفعة للمولى عليه و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.

فصل في الأخذ بالشفعة

(مسألة 1) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع‌

و يكون بالقول مثل ان يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل ان يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.

(مسألة 2) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه‌

بل اما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست