اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 61
المبحث الرابع في الغسل
و الواجب منه لغيره غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة و النفاس، و مس الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات.
فهنا مقاصد.
المقصد الأول في غسل الجنابة
و فيه فصول:
الفصل الأول: سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره
، و ان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.
مسألة 1- ان عرف المني فلا اشكال
، و ان لم يعرف فلا يبعد ان يكون كل من الشهوة، و الدفق، و فتور الجسد امارة عليه، و عدمها امارة على عدمه في الصحيح، فمع تعارضها يبني على عدمه، و مع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبني على وجوده [105]، و في المريض [106] يرجع الى الشهوة
[105] بل لا يبنى على وجوده إلا إذا أحرز اجتماع تلك الصفات.
[106] المناط في المريض اجتماع صفتي الشهوة و الفتور.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 61