responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 61

المبحث الرابع في الغسل

و الواجب منه لغيره غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة و النفاس، و مس الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات.

فهنا مقاصد.

المقصد الأول في غسل الجنابة

و فيه فصول:

الفصل الأول: سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره

، و ان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.

مسألة 1- ان عرف المني فلا اشكال‌

، و ان لم يعرف فلا يبعد ان يكون كل من الشهوة، و الدفق، و فتور الجسد امارة عليه، و عدمها امارة على عدمه في الصحيح، فمع تعارضها يبني على عدمه، و مع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبني على وجوده [105]، و في المريض [106] يرجع الى الشهوة‌


[105] بل لا يبنى على وجوده إلا إذا أحرز اجتماع تلك الصفات.

[106] المناط في المريض اجتماع صفتي الشهوة و الفتور.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست