responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 60

للطواف المندوب و لسائر أفعال الحج و لطلب الحاجة و لحمل المصحف الشريف و لصلاة الجنائز و تلاوة القرآن و للكون على الطهارة و لغير ذلك.

مسألة 101- إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء‌

بقصد فعل الفريضة [104] كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة، و كذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.

مسألة 102- سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (رض)

وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتين، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثليثهما، و تقديم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه، و اليدين، و مسح الرأس، و الرجلين، و تثنية الغسلات و الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، و كذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. و يستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و الثانية و المرأة تبدأ بالباطن فيهما و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.


[104] بل يجوز ذلك قبل دخول الوقت أيضا على الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست