responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 62

أو الفتور، و في النساء يرجع الى الشهوة [107] و في الفتور وحده إشكال.

مسألة 2- من وجد على بدنه أو ثوبه منيا و علم انه منه بجنابة لم يغتسل منها‌

وجب عليه الغسل، و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها، و ان علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، و ان كانت الإعادة لها أحوط استحبابا، و ان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شي‌ء.

مسألة 3- إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما‌

لم يجب الغسل على أحدهما [108] لا من حيث تكليف نفسه، و لا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، اما لو علم به و لو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما أو ايتمام أحدهما بالآخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.

مسألة 4- البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء‌


[107] المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها غسل، و إذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل و ضمت اليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر.

[108] بل يجب عليه الغسل إذا كانت جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي داخل في محل ابتلاء ذلك الشخص من قبيل عدم جواز الائتمام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست