responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 474

انه لا خمس في ماله [63] و يرجع به على الفقير مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.

مسألة 55- إذا جاء رأس الحول و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض‌

فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته و يخمس بعد إخراج المؤن، و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة و الفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل و بعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، و إذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.

مسألة 56- إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسها‌

و لا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.

مسألة 57- المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس‌

إذا عال بها الزوج و كذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم إذا لم تكتسب و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، و بالجملة: يجب على كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه‌


[63] بل قد وقع الخمس موقعه و انما ينكشف ذلك إذا اتضح ان ربحه لم يكن بالقدر الذي افترضه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست