responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 473

أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس الى البدل [60]، و لذا لا تصح الإجازة للحاكم إلا على نحو لا يؤدي الى ذهاب الحق بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة و نقل الخمس إلى الذمة.

مسألة 52- إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلف الخمس‌

و رجع عليه الحاكم، و كذا الحكم إذا دفعه المالك الى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس و جاز للحاكم الرجوع عليه و على من انتقل اليه المال [61] لعدم صحة التصرف بالنقل، و إذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع، و إذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، و إذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول و إذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.

مسألة 53- في جواز تصرف المالك ببعض الربح اشكال‌

و ان كان مقدار الخمس باقيا و الأحوط وجوبا عدمه [62].

مسألة 54- إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة‌

فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة انكشف‌


[60]- بل ينتقل إذا لم نبن على الصحة من أول الأمر.

[61] الرجوع إليه إذا كان شيعيا لا يخلو من اشكال بل منع.

[62] بل هو الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست