responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 475

و غيرها قليلا كان أم كثيرا و يخرج خمسه كاسبا كان أم غير كاسب.

مسألة 58- الظاهر عدم اشتراط البلوغ و الحرية و العقل في ثبوت الخمس‌

في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، و في تعلقه بأرباح المكاسب للطفل اشكال و الأظهر ذلك.

مسألة 59- إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين‌

و قد ربح فيها و استفاد أموالا، و اشترى منها أعيانا و أثاثا، و عمر ديارا ثم التفت الى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه [64] أو عمرة أو غرسه، مما لم يكن معدودا من المئونة مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى، و الأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، و كذا الحيوان و الغرس و غيرها، أما ما يكون معدودا من المئونة مثل دار السكنى و الفراش و الأواني اللازمة له و نحوها فان كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه، و ان كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بأن كان لم يربح في سنة الشراء، أو كان‌


[64] إذا زادت قيمة العين على ثمن الشراء وجب الخمس في الزيادة إذا كان قد اشتراها من أرباح نفس السنة أو من أرباح سنة سابقه و أعدها للتجارة أو كان الثمن شخصيا على احتمال. و أما إذا كان الشراء من أرباح سنة سابقه و كان الثمن كليا و لم يعد للتجارة فلا خمس إلا في ثمن الشراء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست