responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 472

بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية [57]، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال الى أرباحه في تلك السنة من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلك فيجبر النقص و يخمس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة، أما إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب كما إذا انهدمت دار غلته ففي الجبر حينئذ إشكال، و كذا إذا انهدمت دار سكناه إلا ان يعمرها فيكون تعميرها من المؤن المستثناة، و ان كان الأظهر الجبر أيضا في الفرضين معا.

مسألة 50- الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين‌

تعلق الحق بموضوعه [58] و يتخير المالك بين دفع العين و دفع القيمة، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها.

مسألة 51- إذا اتجر بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس‌

فالظاهر عدم الصحة الى ان يدفع الخمس [59]، أو يجيز الحاكم الشرعي، لكن إذا‌


[57]- تقدم ان المئونة المتقدمة لا تستثنى و اما قيمة ما تلف من المواشي فيجبر النقص الناشئ منها بقيمة السخال المتولدة.

[58] بل على نحو الشركة في المالية.

[59] فيه اشكال و يحتمل الصحة و انتقال الخمس الى العوض إذا كان طرف المعاملة شيعيا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست