responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 444

المقصد الرابع في زكاة الفطرة

و يشترط في وجوبها التكليف، و عدم الإغماء [69]، و الحرية [70]. و الغنى فلا تجب على الصبي، و المجنون، و المغمى عليه.

و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب، و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و ان كان يستحب إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب الى ما قبل الزوال يوم العيد، و في صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال فاللازم الاحتياط.

مسألة 1- يستحب للفقير إخراجها أيضا‌

، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما ان الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه.

مسألة 2- لا يشترط في وجوبها الإسلام‌

فتجب على الكافر، و لا يصح أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهرا، و إذا أسلم بعد الهلال سقطت، و لا‌


[69] اشتراط عدم الإغماء محل اشكال بل منع.

[70] لكن الأحوط للمكاتب الثبوت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست