اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 444
المقصد الرابع في زكاة الفطرة
و يشترط في وجوبها التكليف، و عدم الإغماء [69]، و الحرية [70]. و الغنى فلا تجب على الصبي، و المجنون، و المغمى عليه.
و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب، و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و ان كان يستحب إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب الى ما قبل الزوال يوم العيد، و في صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال فاللازم الاحتياط.
مسألة 1- يستحب للفقير إخراجها أيضا
، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما ان الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه.
مسألة 2- لا يشترط في وجوبها الإسلام
فتجب على الكافر، و لا يصح أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهرا، و إذا أسلم بعد الهلال سقطت، و لا
[69] اشتراط عدم الإغماء محل اشكال بل منع.
[70] لكن الأحوط للمكاتب الثبوت.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 444