responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 445

تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.

مسألة 3- يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه‌

و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا، مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الإكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و ان لم يأكل عنده، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال و لم تجب فطرته على من دعاه.

مسألة 4- إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكتف ذلك في صدق كونه عياله‌

فيعتبر في العيال نوع من التابعية.

مسألة 5- من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه‌

، و ان كان الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى وجوبها عليه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.

مسألة 6- إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة‌

فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا فعلى من عال بهم، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط، و لم تجب على المولود و المملوك.

مسألة 7- إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما‌

على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست