اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 445
تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
مسألة 3- يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه
و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا، مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الإكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و ان لم يأكل عنده، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال و لم تجب فطرته على من دعاه.
مسألة 4- إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكتف ذلك في صدق كونه عياله
فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
مسألة 5- من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
، و ان كان الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى وجوبها عليه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مسألة 6- إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة
فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا فعلى من عال بهم، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط، و لم تجب على المولود و المملوك.
مسألة 7- إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما
على
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 445