responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 443

مسألة 34- تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة‌

، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه و ان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.

مسألة 35- الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة‌

عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمسة دراهم، و عما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار و ان كان الأقوى الجواز.

مسألة 36- يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك‌

، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

مسألة 37- يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب‌

، كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم، و من لا يسأل على من يسأل، و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل، و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.

مسألة 38- يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة‌

الواجبة و المندوبة. نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به و لا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث، و غيره.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست