responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 434

ذمته وجب عليه الدفع ثانيا الى المستحق، اما ما دفعه فان كان باقيا جاز له استرجاعه و تركه لأنه ماله و ان كانت العين تالفة فان لم يكن القابض مغرورا من قبل الدافع جاز له الرجوع عليه بالبدل و ان كان مغرورا منه لم يجز، و كذا الحكم إذا تبين كون المدفوع اليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى مثل ان يكون ممن تجب نفقته أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.

الثالث: العاملون عليها

، و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه أو الى مستحقها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم

، و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم.

الخامس: الرقاب

، و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، و العبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون و يعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة.

السادس: الغارمون

، و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها [52]


المدفوع اليه ضامنا للجهة و إذا أدى الدافع إلى الجهة أمكنه الرجوع على المدفوع اليه ان لم يكن مغررا به من قبله. و اما المال غير المعزول فلا إشكال في ان الدافع يضمنه للجهة و اما المدفوع اليه فهو يضمنه للدافع إذا كان يعلم بان الدفع بعنوان الزكاة و الا فهو مغرر به من قبل المالك فلا ضمان عليه.

[52] من غير مئونة سنتهم فلو كان مال المئونة كافيا للوفاء لم يخرج المدين بذلك عن صنف الغارمين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست