responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 433

كان أم ميتا. نعم يشترط في الميت ان لا يكون له تركة تفي بدينه و إلا لم يجز إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال و ان كان أظهر، و كذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.

مسألة 8- لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع اليه زكاة‌

إذا تحقق منه قصد التملك إجمالا حتى إذا كان زكاة أما إذا لم يقصد ذلك ففي تحقق الملك إشكال [50]. نعم إذا صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم تمر الصدقة فأكله من دون قصد التمليك و التملك منهما كان للاجتزاء بذلك وجه و ان كان الأحوط استحبابا عدمه.

مسألة 9- إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع اليه غنيا‌

فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، و إن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها [51] و إلا ضمنها، و ان كانت غير متعينة بالعزل بل باقية في‌


[50] الظاهر تحقق الملك و لو لم يقصد التملك أصلا.

[51] الظاهر انه يضمنها مطلقا كما ان المدفوع اليه يضمن في هذه الصورة- أعني صورة العزل- مطلقا سواء كان عالما بان المدفوع اليه زكاة أولا و سواء كان ذهاب العين من عنده بتلف أو إتلاف، و ذلك: لأن المال المعزول ملك للجهة فدفع غير المالك المال الى شخص بدون إذن المالك لا يسقط الضمان فيكون‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست