responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 435

و ان كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون الدين مصروفا في المعصية [53] و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين [54] فيكون له ثم يأخذه مقاصة يعني وفاء عما عليه من الدين، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و ان لم يجز إعطاؤه لنفقته.

السابع: سبيل اللّه تعالى

، و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المدارس و المساجد و إصلاح ذات البين و رفع الفساد و الإعانة على الطاعات، و الظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه بل مع تمكنه [55] إذا لم يكن مقدما‌


[53] إطلاق هذا الشرط لصورة ما إذا تاب عن المعصية احتياطي.

[54] جواز ذلك لا يخلو عن اشكال. نعم لا إشكال في جواز جعل الزكاة وفاء لدين الغارم ابتداء بحيث تخرج من ملك الجهة و تدخل في ملك الدائن من دون ان يتملكها الغارم بالخصوص.

[55] الأحوط عدم الدفع للمتمكن لمجرد إيجاد الإقدام في نفسه. نعم يجوز استئجار المتمكن لإيجاد طاعة محبوبة للّه تعالى و لو كان متمكنا من إيجادها في نفسه لان المال يكون منفقا على نفس السبيل و لا يكون من باب صرف الزكاة على الغني ليحتمل شمول (لا تحل لغني) له. ثم ان المراد من عدم التمكن عدم التمكن لا بصرف نفس المئونة في ذلك السبيل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست