responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 410

و الأدواري [4] كما لا فرق في الرقية بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب، كما لا فرق بين القول بملك العبد- كما هو الظاهر- و القول بعدمه.

مسألة 2- إذا كان مبعضا وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحر‌

إذا اجتمعت بقية الشرائط.

الرابع: الملك زمان التعلق أو في تمام الحول

كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب و المقروض قبل قبضه و المال الموصى به قبل وفاة الموصى و كذا قبل قبول الموصى له على قول.

الخامس: التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق

و المراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف [5] و نحوه، فلا زكاة في المسروق و الجحود و المدفون في مكان منسي و المرهون و الموقوف و منذور التصدق به [6] و الغائب الذي لم يصل إليه و لا إلى وكيله و لا في الدين و ان تمكن من استيفائه.

مسألة 3- إذا ملّك المولى عبده مالا‌

لم تجب الزكاة على العبد و لا على المولى.

مسألة 4- لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا‌

على نحو‌


[4] مع فرض كونه في زمان التعلق.

[5] له أو لبدله المعاوض إذ قد يتفق كون المال مما لا يجوز إتلافه.

[6] الأحوط وجوبا في منذور التصدق وجوب الزكاة و لو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست