responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 411

المصرف و تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك من دون فرق بين العام و الخاص [7]، فإذا جعل بستانه وقفا على ان يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.

مسألة 5- إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر‌

اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع.

مسألة 6- ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع [8] من التمكن من التصرف‌

بخلاف سائر الخيارات.

مسألة 7- الإغماء و السكر حال التعلق‌

أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

مسألة 8- إذا عرض عدم التمكن من التصرف‌

بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك‌


[7] لا تجب الزكاة في نماء الوقف العام حتى إذا كان مجعولا بنحو الملك إلا إذا حصل القبض للغلة و تعيينها لفرد قبل زمان التعلق.

[8] إذا كان يتضمن اشتراط إبقاء العين على المشتري. و لا يبعد تضمن الخيار المشروط برد الثمن لذلك بحسب الارتكاز العرفي، و اما في غير هذه الصورة فالزكاة ثابتة خصوصا إذا كان الثمن عينا زكوية كالنقدين و كان الخيار للمشتري.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست