responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409

كتاب الزّكاة

الزكاة و هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، و وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر، بل في جملة من الاخبار ان مانع الزكاة كافر، و فيه مقاصد:

المقصد الأول في شرائط وجوبها و هي أمور:

الأول و الثاني و الثالث: البلوغ [1]، و العقل [2]، و الحرية

، فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول [3] إذا كان مما يعتبر فيه الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ و العقل و الحرية.

مسألة 1- لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي [و الأدواري]


[1] لا يبعد عدم اشتراط البلوغ في ثبوت الزكاة في الغلات و في اشتراطه في زكاة المواشي إشكال.

[2] لا يبعد عدم اشتراط العقل في ثبوت الزكاة في الغلات و المواشي.

[3] الأحوط وجوبا عدم اشتراط العقل و البلوغ إلا في زمان التعلق فلا يعتبر البلوغ و العقل في تمام الحول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست