responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 392

كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.

مسألة 15- الظاهر ان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده‌

و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص نعم لا يجوز الإفطار للمسافر الا بعد الوصول الى حد الترخص فلو أفطر قبله وجبت الكفارة.

مسألة 16- يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا‌

و لو للفرار من الصوم و لكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة [59]، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر و ان فات الواجب [60]، و ان كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.

مسألة 17- يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب‌

و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، و الأحوط استحبابا الترك و لا سيما في الجماع.

الفصل الخامس: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص

منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، أو كان حرجا‌


[59] ما دل على استثناء ذلك رواية ضعيفة.

[60] تفويته بالسفر إحداثا أو إبقاء لا يخلو عن اشكال، بل الظاهر عدم جواز التفويت إذا كان الواجب المعين واجبا بالإجارة و نحوها، نعم لا بأس بذلك إذا كان واجبا بالنذر و نحوه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست