اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 392
كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.
مسألة 15- الظاهر ان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده
و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص نعم لا يجوز الإفطار للمسافر الا بعد الوصول الى حد الترخص فلو أفطر قبله وجبت الكفارة.
مسألة 16- يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا
و لو للفرار من الصوم و لكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة [59]، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر و ان فات الواجب [60]، و ان كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
مسألة 17- يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب
و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، و الأحوط استحبابا الترك و لا سيما في الجماع.
الفصل الخامس: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، أو كان حرجا
[59] ما دل على استثناء ذلك رواية ضعيفة.
[60] تفويته بالسفر إحداثا أو إبقاء لا يخلو عن اشكال، بل الظاهر عدم جواز التفويت إذا كان الواجب المعين واجبا بالإجارة و نحوها، نعم لا بأس بذلك إذا كان واجبا بالنذر و نحوه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 392