responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 393

و مشقة و عليهم الفدية عن كل يوم بمد، لكن في وجوبها في صورة التعذر في الأولين إشكال [61]، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين بل هو أحوط استحبابا و الظاهر عدم وجوب القضاء عليهم و ان كان أحوط، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، و عليهما الفدية [62] مد و الأفضل مدان بل الأحوط و عليهما القضاء بعد ذلك، و لا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

مسألة 18- لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها و ان يكون لغيرها‌

، و الأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.

الفصل السادس: يثبت الهلال

بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو الشياع، أو مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، و بشهادة عدلين [63]، و بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطاه و لا خطا مستنده، و لا‌


[61] لا يبعد عدم الوجوب في صورة التعذر و كذلك بالنسبة إلى ذي العطاش.

[62] هذا إذا كان الإفطار لأجل الإضرار بالحمل أو بالولد، و اما إذا كان لأجل إضرار الصوم بنفس الحامل و المرضعة فلا يبعد عدم وجوب الفدية.

[63] و لكن يشترط في حجية البينة عموما ان لا تكون هناك قرينة توجب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست