responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 391

نسي ان عليه قضاء، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما انه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان، و لا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان.

مسألة 12- يشترط في وجوب الصوم: البلوغ و العقل و الحضر‌

و عدم الإغماء [56] و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.

مسألة 13- لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء‌

و لو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام [57].

مسألة 14- إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار‌

و ان كان بعده وجب إتمام الصيام، و إذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام [58]، و ان‌


[56] الإغماء المسبوق بنية الصوم لا دليل على كون عدمه شرطا في الوجوب كما انه ليس دخيلا في صحة الصوم كما تقدم. فلو نوى و أغمي عليه ثم أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه و صحة الصوم منه، و أما إذا فاجأه الإغماء قبل النية و أفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه.

[57] الظاهر عدم وجوب الإتمام و لكن إذا أتم صح صومه.

[58] على الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلدا نوى فيه الإقامة، و إذا صام فلا إشكال في صحة صومه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست