responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 386

أحدها: ما مر من النوم الثاني و الثالث.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية

من دون استعمال المفطر‌

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة

يوما أو أكثر.

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر

بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة، و إذا كان مع المراعاة فلا قضاء و لا كفارة [43]، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر و اعتقد سخريته أم لا، هذا إذا كان صوم رمضان و في إلحاق الواجب المعين به إشكال، و الأحوط فيه الإتمام و القضاء ان كان مما فيه القضاء، و الأقوى في الواجب غير المعين و المندوب البطلان.

الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة [44] ظن منها دخوله

و لم يكن في السماء غيم بل الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الكفارة. نعم إذا كان غيم فلا قضاء و لا كفارة، و الأحوط اعتبار المراعاة مع الغيم أيضا في ذلك و أما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك اشكال و الأحوط وجوبا عدمه.

مسألة 18- إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار‌

، و إذا أفطر‌


[43] إذا كان قد اعتقد- حين نظر- بعدم طلوع الفجر و إلا فالأحوط القضاء.

[44] الأحوط وجوبا الالتزام بالقضاء كلما أفطر قبل دخول الليل سواء كان ظانا بدخوله أو قاطعا، كان هناك غيم أم لا. و الأحوط أيضا ثبوت الكفارة مع عدم إحراز دخول الليل من دون فرق بين وجود الغيم و عدمه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست