اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 386
أحدها: ما مر من النوم الثاني و الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
من دون استعمال المفطر
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة
يوما أو أكثر.
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر
بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة، و إذا كان مع المراعاة فلا قضاء و لا كفارة [43]، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر و اعتقد سخريته أم لا، هذا إذا كان صوم رمضان و في إلحاق الواجب المعين به إشكال، و الأحوط فيه الإتمام و القضاء ان كان مما فيه القضاء، و الأقوى في الواجب غير المعين و المندوب البطلان.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة [44] ظن منها دخوله
و لم يكن في السماء غيم بل الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الكفارة. نعم إذا كان غيم فلا قضاء و لا كفارة، و الأحوط اعتبار المراعاة مع الغيم أيضا في ذلك و أما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك اشكال و الأحوط وجوبا عدمه.
مسألة 18- إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار
، و إذا أفطر
[43] إذا كان قد اعتقد- حين نظر- بعدم طلوع الفجر و إلا فالأحوط القضاء.
[44] الأحوط وجوبا الالتزام بالقضاء كلما أفطر قبل دخول الليل سواء كان ظانا بدخوله أو قاطعا، كان هناك غيم أم لا. و الأحوط أيضا ثبوت الكفارة مع عدم إحراز دخول الليل من دون فرق بين وجود الغيم و عدمه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 386