اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 385
فيجزي التكرار [40].
مسألة 12- إذا كان للفقير عيال فقراء
جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
مسألة 13- زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف
لا تكون فقيرة [41] و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين [42] و نحوه.
مسألة 14- تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
مسألة 15- تجزي حقة النجف
التي هي ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن ستة أمداد.
مسألة 16- في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير
سواء كل واحد مد.
مسألة 17- يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
[40] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتفق بعد ذلك التمكن من العدد.
[41] إذا كانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة كما إذا كانت غنية و كانت النفقة المناسبة لها بذلك الحد.
[42] مما يعتبر من المئونة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 385