responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 385

فيجزي التكرار [40].

مسألة 12- إذا كان للفقير عيال فقراء‌

جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.

مسألة 13- زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف‌

لا تكون فقيرة [41] و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين [42] و نحوه.

مسألة 14- تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين‌

، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و على غيره.

مسألة 15- تجزي حقة النجف‌

التي هي ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن ستة أمداد.

مسألة 16- في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير‌

سواء كل واحد مد.

مسألة 17- يجب القضاء دون الكفارة في موارد:


[40] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتفق بعد ذلك التمكن من العدد.

[41] إذا كانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة كما إذا كانت غنية و كانت النفقة المناسبة لها بذلك الحد.

[42] مما يعتبر من المئونة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست