responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 387

أثم و كان عليه القضاء و الكفارة إلا ان يتبين انه بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة و في وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله اشكال [45]، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.

السادس: إدخال الماء الى الفم بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف

فإنه يوجب القضاء دون الكفارة و ان نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، و التعدي إلى النافلة مشكل.

مسألة 19- الظاهر عموم الحكم المذكور‌

لرمضان و غيره.

السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها

إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته سواء أ كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا، فإن الأحوط وجوبا القضاء كما تقدم و لا كفارة فيه [46].

الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم و هي أمور

: الايمان، و العقل [47]، و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يصح من غير المؤمن و لا‌


[45] لا يترك معه الاحتياط كما تبين من التعليقة السابقة.

[46] و الثامن: الإفطار عن إكراه فإنه يوجب بطلان الصوم و القضاء و لا يوجب الكفارة و كذلك كل إفطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلا بجوازه فإنه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفارة.

[47] إطلاقه مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست