اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 387
أثم و كان عليه القضاء و الكفارة إلا ان يتبين انه بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة و في وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله اشكال [45]، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
السادس: إدخال الماء الى الفم بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف
فإنه يوجب القضاء دون الكفارة و ان نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، و التعدي إلى النافلة مشكل.
مسألة 19- الظاهر عموم الحكم المذكور
لرمضان و غيره.
السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها
إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته سواء أ كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا، فإن الأحوط وجوبا القضاء كما تقدم و لا كفارة فيه [46].
الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم و هي أمور
: الايمان، و العقل [47]، و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يصح من غير المؤمن و لا
[45] لا يترك معه الاحتياط كما تبين من التعليقة السابقة.
[46] و الثامن: الإفطار عن إكراه فإنه يوجب بطلان الصوم و القضاء و لا يوجب الكفارة و كذلك كل إفطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلا بجوازه فإنه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفارة.
[47] إطلاقه مبني على الاحتياط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 387