responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 298

للإحرام و يجلس معه و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة، و كذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للإحرام و يسجد معه السجدة أو السجدتين و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر مرددا بين تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق، و يدرك بذلك فضل الجماعة و تصح صلاته.

مسألة 23- إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا‌

و خاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للإحرام في مكانه و ركع ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية و التحق بالصف، سواء أ كان المشي إلى الامام، أم إلى الخلف [299]، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة و أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل و غيره، و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، و يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و الأولى جر الرجلين حاله.

الفصل الثاني: يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:


[299] في هذا الفرض تبطل الجماعة لوجود مانع آخر غير البعد و هو التقدم على الإمام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست