responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 297

كان هو مشغولا بالهوي و الإمام مشغولا بالرفع لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف [295].

مسألة 19- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه‌

صحت صلاته فرادى و لم تنعقد الجماعة. و كذا إذا شك في ذلك لكن في البناء على عدم انعقاد الجماعة إشكال. فالأحوط له نية الانفراد على تقدير انعقادها [296]. أو الجمع بين عمل المأموم و المنفرد.

مسألة 20- الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام‌

راكعا احتمالا معتدا به [297] فإن أدركه صحت الجماعة و الصلاة.

و إلا صحت الصلاة دون الجماعة.

مسألة 21- إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع‌

تخير بين المضي منفردا و انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الاولى، على إشكال في الأخير [298] لكنه ضعيف.

مسألة 22- إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير‌

يجوز له أن يكبر‌


[295] لا يترك معه الاحتياط.

[296] لا موجب لهذا الاحتياط على فرض الاشكال و لكن لا يبعد البناء على انعقاد الجماعة مع الشك.

[297] بمعنى الاحتمال الذي لا يكون في مقابله اطمئنان لكي يجري الاستصحاب.

[298] لا يترك معه الاحتياط، و يمكنه العدول إلى النافلة ثم الائتمام بعد إتمامها أو قطعها إذا بدا له ذلك في الأثناء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست