responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 299

الأول: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل

[300]، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، و لا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، و لو كان شخص انسان واقفا [301]. نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه. هذا إذا كان المأموم رجلا. أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.

مسألة 24- الأحوط إن لم يكن أقوى المنع في الحيلولة بمثل الشبابيك و الجدران المخرمة‌

، بل الأظهر المنع في الزجاج و نحوه، و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، و لا بالظلمة و الغبار.

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا

كالأبنية و نحوها، بل تسريحيا قريبا من التسنيم كسفح الجبل و نحوه. نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما لا بأس‌


[300] إذا كان الحائل مانعا عن الصدق العرفي للاجتماع على الصلاة من الامام و المأموم. و اما حيث يكون الصدق العرفي محفوظا فاعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة أو المانع عن التخطي مبني على الاحتياط، و لا يبعد جواز ترك هذا الاحتياط. نعم كلما شك في صدق الاجتماع بني على عدم انعقاد الجماعة.

[301] حيث ان حيلولته لا تمنع عن صدق الاجتماع على الصلاة فلا يضر ذلك بانعقاد الجماعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست