responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 267

الصلاة، و ان لم يحرز ذلك ففي البناء على الصحة إشكال، و أما إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، و شك في انه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، وجبت الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائما في السجود، و شك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر.

مسألة 30- لا يجوز قطع الفريضة اختيارا‌

[236]، و يجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال، و أخذ العبد من الإباق، و الغريم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا، و ان لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد و في الأثناء علم ان فيه نجاسة جاز بل وجب القطع و إزالة النجاسة كما تقدم [237]. و يجوز قطع النافلة مطلقا، و ان كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

مسألة 31- إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة‌

أثم و صحت صلاته‌

مسألة 32- الأولى عند ارادة القطع في موضع الرخصة‌

الإتيان بالسلام المحلل.


[236] على الأحوط.

[237] لم يتقدم منه- (قدس سره)- هذا الفرع. و الظاهر أن المصلي مخير في تلك الصورة بين القطع و الإزالة و بين تأجيلها الى ما بعد الانتهاء عن الصلاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست