responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 268

مسألة 33- يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين‌

، و العبث باليد و اللحية و الرأس و الأصابع، و القران بين السورتين، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطي و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط، و الريح، و التكاسل و التناعس، و التثاقل و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخف أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و النظر الى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمدا، و غير ذلك مما ذكر في المفصلات.

ختام: تستحب الصلاة على النبي (ص) لمن ذكره أو ذكر عنده،

و لو كان في الصلاة من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

مسألة 34- إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها‌

، و إن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.

مسألة 35- الظاهر كون الاستحباب على الفور‌

، و لا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم لا بد من ضم آله (ع) إليه في الصلاة عليه، (صلى اللّه عليه و آله وسلم) و الحمد للّه رب العالمين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست