اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 266
المنذورة و غيرها [233]، و لا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، و لا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، فضلا عن الفرائض، و لا من الشرب إلى الأكل.
الثامن: تعمد التكفير
، و هو وضع احدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط استحبابا، و حرام حرمة تشريعية كما لا بأس به سهوا أو تقية، أو كان لغرض غير التأدب، من حك جسده و نحوه
التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة
، إما ما كان أو مأموما، أو منفردا، أخفت بها أو جهر، فإنه مبطل على الأحوط استحبابا، و حرام حرمة تشريعية، و إذا كان سهوا فلا بأس به، و كذا إذا كان تقية، بل قد يجب. و إذا تركه حينئذ ففي صحة الصلاة إشكال [234].
مسألة 28- إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة
أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.
مسألة 29- إذا علم انه نام اختيارا و شك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها
[235]، فإن علم أن نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحة
[233] الأحوط في المنذورة اجتناب ذلك.
[234] أظهره الصحة.
[235] ان كان يحتمل النوم في أثنائها غفلة و نسيانا فالظاهر صحة الصلاة و ان كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمدا فلا يحكم بالصحة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 266