responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 266

المنذورة و غيرها [233]، و لا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، و لا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، فضلا عن الفرائض، و لا من الشرب إلى الأكل.

الثامن: تعمد التكفير

، و هو وضع احدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط استحبابا، و حرام حرمة تشريعية كما لا بأس به سهوا أو تقية، أو كان لغرض غير التأدب، من حك جسده و نحوه‌

التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة

، إما ما كان أو مأموما، أو منفردا، أخفت بها أو جهر، فإنه مبطل على الأحوط استحبابا، و حرام حرمة تشريعية، و إذا كان سهوا فلا بأس به، و كذا إذا كان تقية، بل قد يجب. و إذا تركه حينئذ ففي صحة الصلاة إشكال [234].

مسألة 28- إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة‌

أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.

مسألة 29- إذا علم انه نام اختيارا و شك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها‌

[235]، فإن علم أن نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحة‌


[233] الأحوط في المنذورة اجتناب ذلك.

[234] أظهره الصحة.

[235] ان كان يحتمل النوم في أثنائها غفلة و نسيانا فالظاهر صحة الصلاة و ان كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمدا فلا يحكم بالصحة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست