responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 265

عليه على الأحوط وجوبا [230]، إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من اللّه تعالى، أو شوقا الى رضوانه، أو تذللا له تعالى [231]، و لو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، و كذا ما كان منه على سيد الشهداء (ع) إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، اما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل أيضا.

السابع: الأكل و الشرب

، و ان كانا قليلين، إذا كانا ما حيين للصورة، اما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال، و لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، و بقايا الطعام، و لو أكل أو شرب سهوا فان بلغ حد محو الصورة ففي البطلان به اشكال [232]، كما تقدم، و ان لم يبلغ ذلك فلا بأس به.

مسألة 27- يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر‌

، و قد نوى أن يصوم، و كان الفجر قريبا يخشى مفاجاته، و الماء امامه أو قريبا منه قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي و الارتواء، ثم الرجوع الى مكانه و يتم صلاته، و لا فرق في الوتر بين‌


[230] هذا الاحتياط ليس بواجب.

[231] أو بأي داع آخر من الدواعي الدينية، من قبيل البكاء على سيد الشهداء (ع) أو على محنة من محن الإسلام و نحو ذلك.

[232] أظهره البطلان مع محو الصورة كما تقدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست