اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 185
مسألة 16- الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة
أدائية أو قضائية ما لم تتضيق.
مسألة 17- إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب الإعادة و ان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.
المقصد الثاني في القبلة
يجب استقبال المكان [27] الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الاجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [28]، و النوافل إذا صليت على الأرض [29] في حال الاستقرار، اما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال و ان كانت منذورة [30]
[27] بمعنى استقبال سمت الكعبة الشريفة، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالا للكعبة، و هذه الجهة تتسع كلما ازداد البعد فلا يجب تحصيل العلم بشيء زائد على الجهة العرفية و لا يلزم سوى مراعاتها.
[28] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[29] على الأحوط.
[30] الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 185