responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 185

مسألة 16- الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة‌

أدائية أو قضائية ما لم تتضيق.

مسألة 17- إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة‌

إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب الإعادة و ان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.

المقصد الثاني في القبلة

يجب استقبال المكان [27] الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الاجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [28]، و النوافل إذا صليت على الأرض [29] في حال الاستقرار، اما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال و ان كانت منذورة [30]


[27] بمعنى استقبال سمت الكعبة الشريفة، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالا للكعبة، و هذه الجهة تتسع كلما ازداد البعد فلا يجب تحصيل العلم بشي‌ء زائد على الجهة العرفية و لا يلزم سوى مراعاتها.

[28] هذا الاحتياط ليس بواجب.

[29] على الأحوط.

[30] الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست