responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 186

مسألة 1- يجب العلم بالتوجه إلى القبلة و تقوم مقامه البينة‌

، و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم و قبورهم و محاريبهم [31] إذا لم يعلم بناؤها على الغلط و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصل له و لو كان ظنا، و مع تعذره يكتفي بالجهة العرفية [32]، و مع الجهل بها صلى إلى أربع جهات [33] على الأحوط وجوبا مع سعة الوقت، و الا صلى بقدر ما وسع، و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.


[31] لأنها تفيد الاطمئنان عادة بتعيين الجهة العرفية، و اما إذا لم تفد الاطمئنان في مرة فالاعتماد عليها يدخل في باب التحري و الاجتهاد أو في باب الشهادة المبرزة بمبرز عملي بدلا عن المبرز القولي، لكنه فرض نادر بعد البناء على الجهة.

[32] اللازم من أول الأمر هو الجهة العرفية فلا بد من تحصيل العلم بها أو الحجة المعتبرة فان لم يكن فلا بد من التحري لتحصيلها.

[33] الظاهر كفاية الصلاة الى جهة من الجهات المشكوكة في نظر المتحير و الأحوط عدم اختيار جهة يكون احتمال القبلة فيها أضعف من احتمالها في جهة أخرى. و الظاهر ان خبر العادل بل مطلق الثقة إذا كان عن حس حجة في تعيين القبلة في نفسه بحيث لا ينتهي الأمر معه إلى وظيفة المتحير و لكن هل يكون خبر الثقة حجة بمعنى أنه يغني عن التحري و يقدم عليه لو اتفق أداؤه إلى الخلاف كما هو الحال في البينة أو أن حجيته مشروطة بالتحري و عدم أدائه الى ما ينافيه؟ فيه اشكال، و الأحوط ان يتحرى المكلف فان لم يصل اجتهاده الى ما ينافي الخبر عمل به و الا احتاط بالصلاة إلى كلتا الجهتين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست