responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 184

العشائين بتقديم المغرب، و إذا عكس في الوقت المشترك [21] عمدا أعاد، و إذا كان سهوا لم يعد، و إذا كان جهلا بالحكم فإشكال و الأقرب الصحة إلا إذا كان مترددا غير جازم [22].

مسألة 13- يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة‌

[23] كما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا و ذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب، و لا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب و في الأثناء ذكر انه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء.

مسألة 14- إنما يجوز العدول من العشاء الى المغرب‌

إذا لم يدخل في ركوع الرابعة و إلا أتمها عشاء [24] و صلى المغرب بعدها.

مسألة 15- يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار‌

مع اليأس عن ارتفاع العذر و مع رجائه، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة [25]. نعم في التقية يجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت [26].


[21]- لا فرق فيما سوف يذكره من الحكم بين أن يكون الإتيان في الوقت المشترك أو المختص بالأولى.

[22] و غير معذور و إلا صحت صلاته و لو كان مترددا.

[23] بل يجب في المترتبتين كما في أمثلة المتن.

[24] بل الظاهر بطلانها إذا التفت الى ذلك في الأثناء.

[25] إذا كانت الصلاة العذرية مشتملة على الإخلال بما يكون الإخلال به مبطلا و لو من الجاهل.

[26] كون التقية مقتضية للاجزاء مطلقا محل إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست