اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 183
الصلاتين مع الطهارة [17] وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها و الا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، و الا لم يجب شيء.
مسألة 10- لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت
، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة. و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف [18].
و يجوز العمل بالظن في الغيم [19]، اما في غيره من الاعذار ففيه اشكال، و الأحوط وجوبا التأخير الى ان يحصل العلم بالوقت.
مسألة 11- إذا تيقن دخول الوقت فصلى ثم تبين انها وقعت قبل الوقت
فان دخل الوقت في أثنائها و لو في التسليم صحت و الا بطلت، و كذا لو صلى اعتمادا على البينة، أو أذان الثقة العارف، أو الظن في الغيم [20]، و تبين الخلاف، و ليس كذلك الحكم إذا صلى غافلا و تبين دخول الوقت في الأثناء. نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، و كذا إذا صلى برجاء دخول الوقت. و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
مسألة 12- يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
، و كذا بين
[17] و لو كانت ترابية، نعم الحائض إذا نقت و لم يسع الوقت إلا للصلاة مع التيمم فلم تصلّ لا يجب عليها كما سيأتي في بحث القضاء.
[18] بل مطلق شهادة الثقة العارف.
[19] لا يخلو عن اشكال.
[20] عرفت الإشكال في الاعتماد عليه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 183