responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 183

الصلاتين مع الطهارة [17] وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها و الا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، و الا لم يجب شي‌ء.

مسألة 10- لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت‌

، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة. و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف [18].

و يجوز العمل بالظن في الغيم [19]، اما في غيره من الاعذار ففيه اشكال، و الأحوط وجوبا التأخير الى ان يحصل العلم بالوقت.

مسألة 11- إذا تيقن دخول الوقت فصلى ثم تبين انها وقعت قبل الوقت‌

فان دخل الوقت في أثنائها و لو في التسليم صحت و الا بطلت، و كذا لو صلى اعتمادا على البينة، أو أذان الثقة العارف، أو الظن في الغيم [20]، و تبين الخلاف، و ليس كذلك الحكم إذا صلى غافلا و تبين دخول الوقت في الأثناء. نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، و كذا إذا صلى برجاء دخول الوقت. و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.

مسألة 12- يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر‌

، و كذا بين‌


[17] و لو كانت ترابية، نعم الحائض إذا نقت و لم يسع الوقت إلا للصلاة مع التيمم فلم تصلّ لا يجب عليها كما سيأتي في بحث القضاء.

[18] بل مطلق شهادة الثقة العارف.

[19] لا يخلو عن اشكال.

[20] عرفت الإشكال في الاعتماد عليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست