responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 182

ذهاب الحمرة المغربية [11]، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل [12] و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، و وقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر، و الظاهر انه السدس الأخير من الليل [13].

مسألة 9- يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة‌

، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، و لا يبعد الجواز في غير ذلك أيضا [14] لكنه خلاف الأفضل. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.

الفصل الثالث: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية [15] و لم يصل

ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء [16] و الا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع‌


[11] الظاهر استمرار وقتها الى آخر وقت الفريضة.

[12] لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل.

[13] بل الثلث الأخير.

[14] الجواز في غير ذلك محل اشكال.

[15] بل الاضطرارية كالصلاة الفاقدة للسورة.

[16] على شرط ان يكون متمكنا من تحصيل الشرط و لو قبل دخول الوقت فلا يكفي مضي مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست