اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 182
ذهاب الحمرة المغربية [11]، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل [12] و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، و وقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر، و الظاهر انه السدس الأخير من الليل [13].
مسألة 9- يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة
، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، و لا يبعد الجواز في غير ذلك أيضا [14] لكنه خلاف الأفضل. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.
الفصل الثالث: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية [15] و لم يصل
ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء [16] و الا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع
[11] الظاهر استمرار وقتها الى آخر وقت الفريضة.
[12] لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل.
[13] بل الثلث الأخير.
[14] الجواز في غير ذلك محل اشكال.
[15] بل الاضطرارية كالصلاة الفاقدة للسورة.
[16] على شرط ان يكون متمكنا من تحصيل الشرط و لو قبل دخول الوقت فلا يكفي مضي مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 182